السؤال : أردت قطع شرب الدخان وكنت احلف بالطلاق لكي أقطع شربي للدخان// وأعود مره اخرى وأشرب الدخان معللا نفسي بأني لم احلف بقطع نوع أخر من الدخان / وارجع مره اخرى باني لم أحلف بالطلاق بان أشرب الدخان في اوقات متفاوته / وارجع مره اخرى واجد لنفسي العذر بأن حلفي بالطلاق لايشمل هذه الفقره وكل هدفي من ذلك هو قطع الدخان ولكن وضعت الطلاق لكي اقطع الدخان الأن ولله الحمد قاطع الدخان فترة خمس سنوات - ماهو الحكم هل هو كفارة ان شاء الله الرجاء جزاكم الله خيرأ
الجواب/
نهنئك على التوبة من شرب الدخانونقول يجب عليك كفارة يمين للأيمان التي حلفتها لأنما فعلته من تعليقالطلاق بفعل شرب الدخان يعتبر في حكم اليمين فعليك كفارة يمين والله أعلم .