السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ بارك الله فيكم ، رجل طلق زوجته وقد اكتتب باسمها في عدد من الاكتتابات في سوق الاسهم ، وقد باع بعض الاسهم وبعضها لم يقم ببيعه ، ما الحكم في هذه الاسهم بعد ما طلقهاهل يقوم بحساب نسبة معينة ويعيدها لطليقته ام ماذا يفعل علما بأنه اكتتب باسمها بعلمها ورضاها التام قبل طلاقها وهو من قام بدفع المال كاملا ، وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب /
نقول إن الاكتتاب مادام أنه بإسمها فهو لها وأنت ليس لك إلا رأس المال الذي دفعته فقط وإن حصل الربح فهو لها ,إن كانت في عصمتك أو طلقتها والله أعلم .