السؤال : ماحكم إتيان المرأة في دبرها ,أرجو منك التفصيل ياشيخ ؟
الإجـــابة :
وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة , وقد اتفق الجمهور من السلف والخلف على تحريمه وهو اللوطية الصغرى .
قال الله عز وجل: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223].
إن الله عز وجل أذن بإتيان مقام الحرث وهو الفرج، ولم يأذن بإتيان الدبر، وقال تعالى: ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)) [البقرة:222] .
القربان هنا هو الوطء فلو كان الوطء المحرم هو الذي في القُبل فقط , لبيّن الله أنه يجوز لكم الوطء في الأدبار ,وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ " أي الوطء رواه مسلم , وقال في بعض الأحاديث مابين السرة والركبة ,وكان يلقي على عائشة _رضي الله عنها_ الإزار ثم يباشرها , كل هذا يدل على أنه لا يجوز و إلا لفعل أو بيّن أنه هناك مكان آخر يجوز الاستمتاع بها فيه .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) صححه الألباني .
و قال أيضا ًصلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأة في دبرها). صححه الألباني.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – ( لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا") رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ وصححه الألباني .
وقد قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: "وأما الدُبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء " ا.هــ
هذا فضلاً عما يترتب على هذا العمل القبيح من أضرار صحية أثبتها الطب الحديث.
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(92)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(112)
مرئيات
(27)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)