السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير جزاء سؤال / انا رجل مديون بقرض من البنك وعند امرأتي ذهب من أيام الزواج ولم تستخدم بعضه فذهبنا الى محلات الذهب وأخبروني بأن مبلغ الزكاة 852 ريال ، وامرأتي لاتملك هذا المال لتزكي بـه سؤالي / هل تبيع جزء من الذهب وتقوم هي باخراج الزكاة ؟ وأن قامت ببيع الذهب فهل انا ( زوجها ) مستحق لهذه الزكاة لأني مديون واذا لم تبيع امرأتي جزأ من الذهب هل يجوز لي أن اقترض مبلغ وأخرج الزكاة عنها بالمال الذي اقترضته ؟ علما بأن راتبي بعد القرض هو 3600 ريال ولاتكفي مصاريف لآخر الشهر
الجواب/
الصحيح انه لا تجب الزكاة في حلي المرأة ، الذي ملكته للإقتناء ، ولو لم تلبسه , وإذا ملكته للبس وكان بنية اللبس ، وأن لم تلبسه فإنه لازكاة فيه , وبالنسبة لزكاة الزوجة ، إن كان عند الزوجة زكاة وزوجها فقير، يجوزأن تعطي الزوجة زوجها من زكاة مالها، كما في حديث امرأة عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه -واسمها زينب عندما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاتها إلى زوجها [ أخرجه البخاري في صحيحة (برقم 1397) ومسلم في صحية (برقم 2365)] , وبالنسبة لمن قد وجبت عليه الزكاة وليس عنده ما يدفعه فإنه لايجب عليه أن يقترض ليزكي بل ينتظر حتى يتيسر له ثم يدفع الزكاة فتبقى دين في ذمته والله أعلم .