السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال من شهور وأنا أبحث عنه وأحاول التأكد من صحته وجوازه,. أنا أنوي الزواج بأبنه خالتي , ولكن هناك شك في الرضاع انني ارضعت من جدتي أم أمي. والبنت قد تكون أبنه اختي من الرضاع. أنا أدرس خارج السعوديه في الوقت الحالي عندما رجعت الى السعوديه تكلمت مع أمي وجدتي بهذا الموضوع, جدتي قالت أن أمك جلست في بيتنا مده عشرين يوما معك وأنت رضيع, وجدتي في ذالك الوقت كانت ترضع خالتي اللتي تكبرني بشهور. جدتي قالت أنا أرضعتك ولكن لا أذكر العدد بالضبط, سألتها هل كانت كثيره حيث انها عدت الخمس رضعات, قالت لم أكن أرضعك كل ماشفتك, اللي اذكره يعني رضعتان أو ثلاثه, ولا أذكر اذا كانوا أكثر . سألت أمي اللتي كانت ترضعني في ذلك الوقت, قالت لم أر جدتك ترضعك لاأذكرها أبد مع ان امي كانت في نفس البيت. سألت اذا كان فيه شهود قالت جدتي الخادمه كانت موجوده طول الوقت الى الان. سألتها قالت جدتك لو ترضعك سوا مرتين فقط لاأكثر. قلت لها انتي متأكده, قالت نعم متأكده. زوج خالتي وخالتي الان خائفون , يريدون الخبر الأكيد بمدا جواز هذا الزواج, زوج خالتي قالت مادام جدتك ماتذكر العدد بالضبط فاحتمال يكون اكثر من ٥ وانت تكون خالها من الرضاع. أريد ان اقنع زوج خالتي بدليل وفتوى ان هذا الزواج يجوز انشاء الله ولا يكون به اي شك أو حرام. شكرا جزيلا.
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,الأصل عدم الحرمة , ولا يثبت التحريم في الرضاع وعدده إلا باليقين فلا تحريم مع الشك في حصول الرضاع أو عدم الرضعات والله أعلم