السؤال : 1- ما حكم جمع مني الذكران من النعم عن طريق المهبل الصناعي بقصد استعماله في عملية التلقيح الصناعي؟
2- هل يجوز استخدام بعض الأدوية ذات الأصل المحرم (إنسان .خنزير)لعلاج بعض الأمراض الحيوانية؟ماذا إذا لم يكن هناك بديل؟
3- ما حكم لحم الحصان ؟وهل يجوز استخدام بعض هرمونا ته لعلاج الأبقار و الأغنام؟
4- بعض مزارع إنتاج الحليب يشترون فضلات الخمارات (شعير)لاستخدامه كعلف للأبقار .ما حكم ذلك؟وهل يجوز لي كطبيب بيطري العمل في مثل هذه المزارع؟
5- لكي يتم التعرف على الحيوانات .يتم وضع لوحات صغيرة مرقمة على الأذن بعد ثقبها .فهل يجوز ذلك؟
ج1:لا حرج في ذلك مادام انه في الإبل والغنم والبقر وهذه الدواب لا حرج في ذلك إن شاء الله .
ج2:في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(إن الله لم يجعل شفائكم في حرم عليكم ) لابد من وجود دواء مباح إذا كان هذا العلاج يعطى للحيوانات التي يأكل لحمها ويشرب لبنها , أما إذا كانت حيوانات أخرى لايحل أكلها ولا يشرب لبنها , لا حرج في علاجها بمثل هذه الأدوية والله أعلم .
ج3: لحم الحصان ولحم الخيل جــائز وجاء في الحديث : ( إنهم ذبحوا فرساً ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا لحمها , وهذا دليل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على حل أكل لحم الخيل , أما سؤالك عن حكم استخدام هرموناته لعلاج الأبقار والأغنام فلا بأس ويجوز أن يعالج بلحمه أو شيء منها في علاج الأبقار وغيرها من الحيوانات .
ج4 : إذا كان هذا الذي يؤخذ مجرد بقايا للشعير وليس بقايا للشراب المسكر فلا حرج في تعليف البهائم منه , ولا بأس من العمل في هذا المجال , لكن كما قلنا إذا كان لم يتخمر وإنما الخمر في غيره , أما إذا كان تخمر تخمر فلا شك أنه حرام ولا يجوز استعماله للبهائم التي يأكل لحمها ويشرب لبنها والله أعلم .
ج5: أما سؤالك عن وضع لوحات صغيرة مرقمة على الأذن بعد ثقبها فأقول: نعم هذا أمر جــائز إن شاء الله , وهو نوع من الوشم بل هو أخف من الوشم الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , فلا حرج فيه .