السؤال:. نحن نملك تجمعاً سلفياً في الهند وتصلنا أموال للإفطار وبسبب كثرة العدد نوزع الخدمة بين الشباب ثم نكرمهم بعد إنتهاء مدة كل مجموعة بجوائز من تلك الأموال ، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجوز شراء جهاز حاسوب خدمة لهذا العمل الجليل من تلك الأموال ؟
الجـواب:
لا يجوز ذلك إلا إذا كان الذين يعطون الأموال يأذنون لكم يقولون تصرفوا فيها ، أو أعطوا منها الذين يعملون عليها ، أما أن تتصرفوا بذلك من غير إخبار للمتبرع لايجوز ، لأن الذي يستلم هذه الأموال وكيل عن المتصدقين ، ولا يجوز للوكيل أن يعمل خلاف ما وكل فيه ، ولا يجوز أن يخرج عن حدود ما وكل فيه ، فالذين دفعوا له الأموال قالوا هذا لتفطير الصائم ، فكونه يدفعها في جوائز أو نحو ذلك أو أجرة لمن يعمل ، فلا يجوز إلا بأذن أصحاب المال ، يشترط عليهم ، ويقول: سندفع منها جوائز ، سندفع منها أجرة هل تأذنون ؟ إذا أذنوا فلا بأس يعتبرون قد وكلوه ، ولا يجوز كما ذكرنا إلا بإذن أصحاب الأموال شراء جهاز حاسوب .
تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر.