السؤال : هل يجوز اتزوج من عمة او خالة زوجتي والجمع بينهما
الجواب /
لايجوز للمسلم أن يجمع في عصمته بين امرأة وعمتها أو خالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك [ أخرجه البخاري في صحيحة (برقم 4820) مسلم في صحيحة ( برقم 1408) ]أما لو ماتت زوجته أو طلقها وبانت منه فعند ذلك يجوز أن يتزوج عمتها أو خالتها أما أن يتزوج العمة والخالة مع وجود هذه المرأة في عصمته فلا يجوز والله أعلم