ج1: يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن تقصر الرباعية مادمت عند إبلك وغنمك, المدة التي ليست طويلة عرفاً مثل الشهر, أو إذا كنت لا تدري متى تعود.
ج2: ما دامت إبلك سائمة أي ترعى العشب المباح الحول أو أكثر الحول وعلفك لها أقل من نصف السنة , وأنت اتخذتها للدر والنسل فيجب عليك زكاتها , ويعد الحوار و البعارين الفحول والرحول المشدودة من ضمن ما تجب زكاته , والله أعلم .
تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر. ____________________________________________________ تنبيه: نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر.