السؤال : سماحة الشيخ حفظه الله : اشتد نكير بعض أهل العلم على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة: يمين الطلاق وقوله: بأنه لايقع عند وقوع المحلوف عليه وفيها كفارة يمين وقال ابن طولون : لم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البته ، ودام افتاؤه بذلك زمانا طويلا وعظم الخطب ، ووقع في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء . أهـ فهل وفق شيخ الاسلام للصواب في هذه المسألة ؟ وهل شيخ الاسلام استدل بأدله لم يطلع عليها أهل العلم قبله ؟ فأرجو منكم التفصيل في ذلك. سائلا الله عزوجل أن يرفع مقداركم ويجعل ذلك في ميزانكم
الإجابة :
لقد أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الرأي كل الإصابة ونقله عن جمع من الصحابة ومن بعدهم , وسوف ننشر في هذا الموقع بإذن الله بحثاً في هذه المسألةقريباًفلعلك تتطلع عليه ليتبين لك وضوح دليله وفقك الله .