![]() |
![]() |
|
|
|
|
القائمة الرئيسية
إبحث بالموقع
|
من المسائل القضائية: كيفية صرف غلة الوقف المنقطع
كيفية صرف غلة الوقف المنقطع نص الفقهاء – رحمهم الله – على أن ريع الوقف المنقطع يصرف لورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم كما جاء في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع بحاشية ابن قاسم ( ج 5/545 ) : " وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده , ولم يذكر مآلاً أو قال : هذا وقف ولم يعين جهة , صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم وقفاً عليهم ؛ لأن الوقف مصرفه البر , وأقاربه أولى الناس ببره " اهـ . وقد أشكل عليّ أمر وهو : أنه متى مات الورثة الذين توفي عنهم الموقف ؛ فهل يصرف بعد وفاتهم إلى ورثة كل واحد منهم حسب نصيب مورثه ؟ أم كيف يكون التوزيع ؟ فعرضت الأمر على فضيلة الشيخ : عبد الرحمن الفارس – رحمه الله – وهو من كبار القضاة سابقاً , فقال لي : " بل يفرض عند توزيع الغلة كل عام أي عند الاستحقاق أن الموقف قد توفي اليوم فمن يرثه من الأحياء فتوزّع عليهم على قدر نصيب كل منهم حسب الميراث , وهكذا كل عام " , وهذه الفائدة لم أجدها عند أحد من أهل العلم سوى ما أفادني بها فضيلته , والله أعلم . أملاه الفقير إلى ربه المنان عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
|
إعلان
أحصائيات الموقع
القائمة البريدية
المتواجدون الآن
|
|||||||||||||||||||||||||||||