![]() |
![]() |
|
|
|
|
القائمة الرئيسية
إبحث بالموقع
|
من المسائل القضائية: كيفية إلزام المحال بالرجوع على المحال عليه؟
كيفية إلزام المحال بالرجوع على المحال عليه؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .. فمن الملاحظ أنه عندما تعرض قضية على المحكمة فيقول المدعى عليه : إنني قد أحلت المدعي على شخص آخر فإن بعض القضاة يبادر بالحكم بأن على المدعي أن يرجع على المحال عليه بدون أن يتأكد من صحة الحوالة بأن يكون المحال عليه مليئاً لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع " متفق عليه , وفي لفظ :" من أحيل بحقه على مليء فليحتل " , والمليء : القادر بماله وقوله وبدنه ؛ فماله :القدرة على الوفاء , وقوله : أن لا يكون مماطلاً , وبدنه : إمكان حضوره إلى مجلس الحكم كما قرره الفقهاء – رحمهم الله – " انظر زاد المستقنع بشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (ج :5/122 ) . والذي ينبغي أنه متى ادعى المدعى عليه أنه أحال المدعي , أن يطلب القاضي حضور المحال عليه إن كان في البلد وإلاّ استخلف قاضي البلد الذي هو فيه فيؤخذ إقراره بالملاءة والالتزام بدفع المبلغ في الحال , وإن ماطل في الحضور أو قال بيني وبين المحيل حسابات أو نحو ذلك ؛ فلا يعتبر مليئاً فلا تصح الحوالة حسب ما وضحه الفقهاء في معنى الملاءة كما تقدم , ومن المؤسف أن بعض القضاة إذا حكم برجوع المدعى عليه على المحال عليه بدون التأكد من ملاءته قام المدعي بإقامة دعوى على المحال عليه وقد لا يكون في البلد ثم ينظرها القاضي الآخر ؛ فإذا ادعى المحال عليه أن بينه وبين المحيل حسابات ونزاعات ونحو ذلك طلب القاضي من المدعي إثبات الحق على المحال عليه , وهذا خلاف الشرع والعقل والعدل ؛ فيتضرر المدعي الذي حقه ثابت على المحيل بملاحقة المحال عليه , والله أعلم . أملاه الفقير إلى ربه المنان عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
|
إعلان
أحصائيات الموقع
القائمة البريدية
المتواجدون الآن
|
|||||||||||||||||||||||||||